الحر العاملي

153

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعتر ض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله . ( 4940 ) 2 - وبإسناده عن علي بن عطية عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال . الصبح ( الفجر ) هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - قال : وروي أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ، وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك ( مواليك ) في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين ( تبين ) معه ، حتى يحمر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب ( ع ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ،

--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 162 - الفروع ج 1 ص 78 و 190 - يب ج 1 ص 144 و 404 - صا ج 1 ص 140 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 162 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140